ابن العربي

135

أحكام القرآن

المسألة الثامنة عشرة إذا قلع لسان أخرس ففيه حكومة وقال النخعي فيه الدية يقال له إذا أسقطت القود فلا يبقى إلا الحكومة لأن الدية قرينة القود المسألة التاسعة عشرة اليمين باليمين واليسار باليسار إذا قطع يمين رجل أو يساره لم يؤخذ اليمين إلا باليمين واليسار إلا باليسار عند كافة الفقهاء وقال ابن شبرمة تؤخذ اليمين باليسار واليسار باليمين نظرا إلى استوائهما في الصورة والاسم ولم ينظر إلى المنفعة وهما فيها متفاوتتان أشد تفاوتا مما بين اليد والرجل فإذا لم تؤخذ اليد بالرجل فلا تؤخذ يمنى بيسرى المسألة الموفية عشرين نص الله سبحانه على أمهات الأعضاء وترك باقيها للقياس عليها وكل عضو فيه القصاص إذا أمكن ولم يخش عليه الموت وكذلك كل عضو بطلت منفعته وبقيت صورته فلا قود فيه وفيه الدية لعدم إمكان القود فيه وفيه تفصيل في الأعضاء والصور بيناها في أصول الفقه المسألة الحادية والعشرون حكم الجروح لما بينا أن الله سبحانه ذكر ما ذكر وخص ما خص قال بعد ذلك ( * ( والجروح قصاص ) * ) فعم بما نبه فيه من ذلك وبينه النبي ففي الصحيح عن أنس قال كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك ثنية جارية من الأنصار فطلب القوم القصاص فأتوا النبي فأمر النبي بالقصاص فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك لا والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله فقال رسول الله يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم وقبلوا الأرش فقال رسول الله إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره